البخاري

124

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )

الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَقُولُ : نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ « 1 » » . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ : « مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ « 2 » . بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُّوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَى الْمَوْتِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى « 3 » : « لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ « 4 » » . 2649 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : رَجَعْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ « 5 » ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا ، كَانَتْ رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ . فَسَأَلْتُ « 6 » نَافِعًا : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ ؟ عَلَى الْمَوْتِ ؟ قَالَ : لَا ، بَايَعَهُمْ « 7 » عَلَى الصَّبْرِ .

--> ( 1 ) انظر الحديث برقم 225 في ( باب الماء الدائم ) من كتاب الوضوء . ( 2 ) « فإن عليه منه » أي : وزرا ، كما في رواية . ( 3 ) لأبى ذر : « لقوله عزّ وجلّ » . ( 4 ) من الآية 18 في سورة الفتح . ( 5 ) الذي بعد صلح الحديبية . ( 6 ) السائل جويرية ، ولأبى ذر عن الكشميهني : « فسألنا » . ( 7 ) لأبى ذر عن الكشميهني : « بل بايعهم » .